الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

279

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1543 ) : إذا اختلط المال الحلال بالحرام وعرف مقدار الحرام فيه ( مثلًا علم أنّ ثلثه حرام ) ولكن جهل صاحبه فالأحوط وجوباً أن يصرفه في مصارف الخمس والصدقة أيضاً ( مثل السادة الفقراء ) . ( المسألة 1544 ) : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم يعرف مقدار الحرام لكن عرف صاحبه وجب أن يتراضيا فإن لم يرض صاحب المال فإن كان من بيده المال المختلط على يقين بمقدار محدّد بأنّه ملك الطرف الآخر ( مثلًا ربع المال ) وشكّ في الأكثر منه وجب عليه دفع المقدار المتيقّن ، وأمّا الأكثر من ذلك الذي يحتمل أنّه ملكه فيتناصف معه . ( المسألة 1545 ) : إذا دفع خمس المال المختلط بحرام ثمّ عرف بعد ذلك مقدار الحرام أنّه أكثر من الخمس فالأحوط وجوباً أن يصرف المقدار الذي يعلم أنّه أكثر من الخمس في مصارف الخمس والصدقة أيضاً . ( المسألة 1546 ) : إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ثمّ وجد صاحبه فالأحوط وجوباً أن يدفع له عوضه ، وكذلك إذا عثر على مال مجهول المالك وتصدّق به بنيّة صاحبه ثمّ وجد صاحبه ولم يرض بذلك . ( المسألة 1547 ) : إذا علم أنّ أمواله قد اختلطت بأموال الآخرين وكان يعلم مقداره ويعلم بأنّ المالكين لا يتجاوزون عدّة نفرات ولكن لم يتمكّن من تشخيص المالك بالتفصيل وجب تقسيم المال بينهم بالتساوي . 5 - ما يخرجه من الجواهر بالغوص ( المسألة 1548 ) : إذا استخرج الإنسان بالغوص في البحر جواهر ، مثل اللؤلؤ والمرجان وما شابه ذلك وجب أن يخمّسه بشرط أن لا يكون قيمته - بعد طرح ما أنفقه على استخراجه - أقلّ من مثقال شرعي من الذهب المسكوك ( والمثقال الشرعي هو 18 حمصة ثلاثة أرباع المثقال العادي ) سواء كانت تلك الجواهر من